ج.ر 4181 · ص 1755
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى ممثلي الدولة من:
- –رئيس مجلس جهة سوس - ماسة – درعة؛
- –رئيس مجلس عمالة أكادير - إيدا وتانان؛
- –رئيس مجلس عمالة إنزكان - آيت ملول؛
- –رئيس المجلس الإقليمي لشتوكة - آيت باها؛
- –رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت؛
- –رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت؛
- –رؤساء المجالس الحضرية؛
- –ممثلي مجالس الجماعات القروية بنسبة ممثل لكل عشر جماعات قروية؛
- –رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير؛
- –رئيس غرفة الصناعة التقليدية لأكادير؛
- –رئيس الغرفة الفلاحية لأكادير؛
ف 2رئيس الغرفة الفلاحية لتارودانت؛
- –رئيس الغرفة الفلاحية لتيزنيت؛
- –رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى.
ف 3ويدعو رئيس مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس رؤساء مجالس الجماعات القروية التي يعنيها أمر قضية مدرجة في جدول أعمال المجلس، وله أن يدعو أيضا للمشاركة في اجتماعاته أي شخص آخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 20.88 — madda.ma
قانون رقم 20.88 يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الحضرية لأكادير.
- المادة 2يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير عمالتي أكادير – إيدا وتانان وإنزكان
- المادة 3تتولى الوكالة في نطاق اختصاصها المحدد في المادة الثانية أعلاه:
- المادة 4يدير الوكالة الحضرية لأكادير مجلس ادارة ويدير شؤونها مدير.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 6يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يجوز لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة إدارية يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 8يتمتع مدير الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ مقررات مجلس إدارة الوكالة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة 9تشمل ميزانية الوكالة:
- المادة 10تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها، ومن أجل تكوين ممتلكاتها يمكن للوكالة أن تحصل على عقارات من أملاك الدولة الخاصة ومن الجماعات
- المادة 11لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3 أعلاه، تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة، يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التش
- المادة 12تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية ل
- المادة 13تحدد بقانون يصدر فيما بعد شروط ممارسة الوكالة حق شفعة العقارات المبيعة الواقعة داخل حدود نطاق اختصاصها.
- المادة 14يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الاحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم ا
- المادة 15يتألف مستخدمو الوكالة من: