ج.ر 5980 · ص 4678
القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدماتالباب الأول: الغرض، نطاق التطبيق، التعاريف
المادة 2
لا تطبق أحكام هذا القسم في حالة وجود أحكام خاصة تتعلق ببعض المنتوجات والخدمات واردة في نصوص تشريعية، تهدف إلى تحقيق نفس الغرض ولا سيما على:
- –المنتوجات الخاضعة لأحكام القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية2 والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية3 ؛
- –الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومنتجات الدم والتوريدات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر والمعدات الطبية المشتملة على مصادر للإشعاعات الأيونية الخاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها؛
- –العقارات بصفة عامة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
الباب الأول: الغرض، نطاق التطبيق، التعاريف
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيهدف هذا القسم إلى تحديد متطلبات السلامة الواجب مراعاتها في جميع المنتوجات والخدمات المعروضة أو الممنوحة أو المستعملة في السوق.
- المادة 2لا تطبق أحكام هذا القسم في حالة وجود أحكام خاصة تتعلق ببعض المنتوجات والخدمات واردة في نصوص تشريعية، تهدف إلى تحقيق نفس الغرض ولا سيما على:
- المادة 3يراد في مدلول هذا القسم بما يلي: