مادةmadda
قانون رقم 24.09

قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود

ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.140 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 24.09 المتعلق بسـلامـة الـمـنـتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 65 مادة

المادة الأولى

يهدف هذا القسم إلى تحديد متطلبات السلامة الواجب مراعاتها في جميع المنتوجات والخدمات المعروضة أو الممنوحة أو المستعملة في السوق.

ولهذه الغاية، يحدد هذا القسم التزامات كل مسؤول من المسؤولين عما يعرض في السوق من منتوجات وخدمات وكذا مختلف التدابير الإدارية الدائمة أو المؤقتة أو الاستعجالية الضرورية للوقاية من الأخطار التي تشكلها المنتوجات والخدمات، ولإزالتها.

المادة 2

لا تطبق أحكام هذا القسم في حالة وجود أحكام خاصة تتعلق ببعض المنتوجات والخدمات واردة في نصوص تشريعية، تهدف إلى تحقيق نفس الغرض ولا سيما على:

  1. –المنتوجات الخاضعة لأحكام القانون رقم 25.08 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية2 والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية3 ؛
  2. –الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومنتجات الدم والتوريدات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر والمعدات الطبية المشتملة على مصادر للإشعاعات الأيونية الخاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها؛
  3. –العقارات بصفة عامة.

المادة 3

يراد في مدلول هذا القسم بما يلي:

  1. –المستهلك: كل شخص ذاتي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي؛
  2. –الموزع: كل شخص ذاتي أو معنوي يتدخل في سلسلة تسويق منتوج ما ليس لنشاطه أي تأثير على مميزات سلامة المنتوج؛
  3. –المتطلبات الأساسية للسلامة: جميع الشروط العامة المتعلقة بسلامة منتوج أو خدمة؛
  4. –المستورد: كل شخص ذاتي أو معنوي مسؤول عن إدخال منتوج ما إلى التراب الوطني؛
  5. –علامة المطابقة: قيام المنتج بوضع علامة تجسد مطابقة المنتوج لأحكام هذا القسم ولأحكام النصوص التنظيمية المطبقة عليه والمتعلقة بسلامته؛
  6. –عرض المنتوجات أو الخدمات في السوق: عرض منتوج ما من طرف منتج أو مستورد أو خدمة ما من طرف مقدم خدمات في السوق الوطنية، سواء بعوض أو بغير عوض قصد توزيعها أو تحويلها أو توضيبها أو استعمالها؛
  7. –هيئة تقييم المطابقة: الهيئة التي تقوم بصفة رئيسية بتقديم خدمات في مجال تقييم مطابقة منتوج أو خدمة للشروط المطبقة عليها في مجال السلامة؛
  8. –مقدم الخدمة: كل شخص ذاتي أو معنوي يقدم خدمة من الخدمات؛
  9. –مساطر تقييم المطابقة: المساطر التي تمكن من تقييم مطابقة منتوج خاضع لنظام تقني خاص للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المذكور؛
  10. –مسطرة التعقب: المسطرة التي تمكن من تتبع حركة منتوج ما من خلال مراحل إنتاجه وتحويله وتوضيبه وتوزيعه واستعماله ومن تحديد هوية المنتج ومختلف المتدخلين في عملية تسويق المنتوج وكذا الأشخاص الذين قاموا باقتنائه، وذلك من خلال الوثائق التي يعد مسكها إجباريا؛
  11. –المنتج:
  12. –صانع منتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو صانع جزء يدخل في تكوين المنتوج أو وكيله المقيم بالمغرب أو كل شخص يتقدم على أنه صانع بوضع اسمه أو علامته التجارية أو أية علامة مميزة أخرى على المنتوج أو الشخص الذي يقوم بتحويل المنتوج أو إعادة توضيبه؛
  13. –المهنيون الآخرون المتدخلون في سلسلة التسويق إذا كان من الممكن أن تؤثر أنشطتهم على سلامة المنتوج؛
  14. –مستورد المنتوج إذا كان المنتج لا يوجد بالتراب الوطني أو إذا تعذر تحديد هوية المنتج.
  15. –المنتوج: كل شيء مقدم أو معروض في إطار نشاط مهني أو تجاري بعوض أو بدونه سواء كان جديدا أو مستعملا وسواء كان قابلا للاستهلاك أو غير قابل له أو كان محل تحويل أو توضيب أو لم يكن محل ذلك؛
  16. –المنتوج الخطير: كل منتوج لا ينطبق عليه تعريف المنتوج السليم المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القسم.
  17. –الاسترجاع: كل تدبير يراد به إرجاع منتوج خطير سبق للمنتج أو المستورد أو الموزع أن قدمه إلى المستعمل أو عرضه عليه؛
  18. –النظام التقني الخاص: النظام المتخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 من هذا القسم والذي يحدد المتطلبات الأساسية لسلامة منتوج ما وكذا المقتضيات التقنية المطبقة عليه؛
  19. –المسؤول عن عرض منتوج أو خدمة في السوق: منتج أو مستورد المنتوجات أو مقدم الخدمات كما ورد تعريفهم في هذه المادة؛
  20. –السحب: كل تدبير يراد به منع أو إلغاء عرض منتوج خطير في السوق أو منحه؛
  21. –الخطر: إمكانية حصول ضرر نتيجة استعمال أو وجود منتوج خطير أو خدمة خطيرة؛
  22. –الخطر الجسيم: كل خطر بما في ذلك الأخطار التي لا تظهر آثارها في الحال، يستوجب تدخلا سريعا من السلطات المختصة للحد من آثاره؛
  23. –الخدمة: كل نشاط مهني أو تجاري معروض في السوق؛
  24. –الخدمة الخطيرة: كل خدمة لا ينطبق عليها تعريف الخدمة السليمة المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القسم؛
  25. –المقتضيات التقنية: المقتضيات المتعلقة بالمميزات المطلوب توفرها في منتوج من حيث سلامته ولاسيما تكوينه وشروط إنتاجه وتجميعه وتركيبه وتوزيعه واستعماله وصيانته وإعادة استعماله وتدويره ومستوى جودته وأبعاده بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتسمية والعرض والتوضيب والتلفيف ووضع علامة والعنونة والتعقب وكذا مساطر تقييم مطابقة المنتوج.

تشمل المقتضيات التقنية الإحالة على المقاييس الوطنية أو الدولية المطبقة على المنتوج؛

  1. –مراقبة السوق: العمليات المنجزة والتدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لأجل ضمان سلامة المنتوجات أو الخدمات المعروضة أو المستعملة في السوق وفقا لمدلول السلامة الوارد في المادتين 5 و 6 من هذا القسم؛
  2. –المستعمل: كل مستهلك أو كل شخص ذاتي أو معنوي آخر يقتني أو يستعمل منتوجا أو خدمة ما أو قد تتأثر صحته أو سلامته بمنتوج أو خدمة ما.
المادة 4