ج.ر 5980 · ص 4678
القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدماتالباب السابع: العقوباتالفرع الثاني: إجراء المصالحة الإدارية
المادة 62
ف 1يترتب عن إبرام المصالحة سقوط حق الإدارة المختصة في المتابعة.
ف 2توجه الإدارة المختصة في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم تنفيذ العقوبة الإدارية الملف إلى وكيل الملك.
ف 3لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد توجيه الملف إلى وكيل الملك.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
الفرع الثاني: إجراء المصالحة الإدارية
المادة 61 – المادة 63- المادة 61يمكن للإدارة المختصة إجراء مصالحة بشأن المخالفات المشار إليها أعلاه في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 من المادة 51 من هذا القسم، إذا لم يصب أحد بضرر، سواء بم
- المادة 62يترتب عن إبرام المصالحة سقوط حق الإدارة المختصة في المتابعة.
- المادة 63لا يمكن أن يشمل القرار الإداري أفعالا ارتكبت منذ أكثر من خمس سنوات ما لم يتم القيام داخل الأجل بعمل يرمي إلى البحث عنها أو معاينتها.