مادة madda
FR
ج.ر 5980 · ص 4678
القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدماتالباب السابع: العقوباتالفرع الثاني: إجراء المصالحة الإدارية

المادة 62

من قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود

ف 1يترتب عن إبرام المصالحة سقوط حق الإدارة المختصة في المتابعة.

ف 2توجه الإدارة المختصة في حالة عدم إبرام المصالحة أو عدم تنفيذ العقوبة الإدارية الملف إلى وكيل الملك.

ف 3لا يجوز أن يمارس حق إبرام المصالحة بعد توجيه الملف إلى وكيل الملك.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 24.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: إجراء المصالحة الإدارية

المادة 61 – المادة 63
  1. المادة 61يمكن للإدارة المختصة إجراء مصالحة بشأن المخالفات المشار إليها أعلاه في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 من المادة 51 من هذا القسم، إذا لم يصب أحد بضرر، سواء بم
  2. المادة 62يترتب عن إبرام المصالحة سقوط حق الإدارة المختصة في المتابعة.
  3. المادة 63لا يمكن أن يشمل القرار الإداري أفعالا ارتكبت منذ أكثر من خمس سنوات ما لم يتم القيام داخل الأجل بعمل يرمي إلى البحث عنها أو معاينتها.
فهرس النص كاملا · 65 مادة