المادة 61
ف 1يمكن للإدارة المختصة21 إجراء مصالحة بشأن المخالفات المشار إليها أعلاه في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 من المادة 51 من هذا القسم، إذا لم يصب أحد بضرر، سواء بمبادرة منها أو بطلب من المخالف. يمكن للإدارة المختصة، أن تطلب من المخالف، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل عن طريق مفوض قضائي أو بكل وسيلة تثبت التوصل، تقديم دفاعه، داخل أجل 15 يوما، مؤازرا عند الاقتضاء بمحام أو خبير، وذلك بعد إبلاغه بالأفعال المنسوبة إليه وبعد تمكينه من الاطلاع على ملفه.
ف 2عند انصرام الأجل المذكور، يمكن للإدارة المختصة، بناء على المحضر ووسائل الدفاع المقدمة من لدن المعني بالأمر، إما إرسال الملف إلى وكيل الملك المختص وإما أمر المعني بالأمر، بواسطة قرار معلل، بأداء غرامة إدارية يحدد مبلغها من 3.000 درهم إلى 40.000 درهم بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين ومن 10.000 درهم إلى 200.000 درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
ف 3في حالة العود، تضاعف الغرامات المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
الفرع الثاني: إجراء المصالحة الإدارية
المادة 61 – المادة 63- المادة 61يمكن للإدارة المختصة إجراء مصالحة بشأن المخالفات المشار إليها أعلاه في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 من المادة 51 من هذا القسم، إذا لم يصب أحد بضرر، سواء بم
- المادة 62يترتب عن إبرام المصالحة سقوط حق الإدارة المختصة في المتابعة.
- المادة 63لا يمكن أن يشمل القرار الإداري أفعالا ارتكبت منذ أكثر من خمس سنوات ما لم يتم القيام داخل الأجل بعمل يرمي إلى البحث عنها أو معاينتها.