مادة madda
FR
ج.ر 5980 · ص 4678

ف 1إذا لم تعد الهيئة مستوفية لواحد أو أكثر من شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، قامت الإدارة المختصة بتوقيف الاعتماد لمدة محددة بنص تنظيمي يتعين خلالها على المستفيد من الاعتماد أن يتخذ التدابير اللازمة ليتم من جديد استيفاء شرط أو شروط الاعتماد.

ف 2يمنع على الهيئة الموقوف اعتمادها القيام طوال مدة التوقيف بالخدمات التي من أجلها تم اعتمادها.

ف 3عندما تتخذ الهيئة المعنية التدابير اللازمة من أجل احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، تقوم الإدارة المختصة بمعاينة ذلك.

ف 4يسحب الاعتماد إذا انصرمت مدة التوقيف ولم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، أو إذا استمرت الهيئة المعنية، خلال مدة التوقيف، في القيام بالخدمات التي اعتمدت من أجلها.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 24.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: هيئات تقييم المطابقة

المادة 20 – المادة 26
  1. المادة 20إذا تطلب الأمر الاستعانة بخدمات إحدى هيئات تقييم المطابقة من أجل تقييم مطابقة منتوج أو خدمة لمتطلبات السلامة المعمول بها، وجب أن تقوم بالمطابقة المذكورة هيئة مع
  2. المادة 21لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه إلا للهيئات التي تستوفي خاصة الشروط التالية:
  3. المادة 22يمنح رقم تعريف فريد إلى كل هيئة من الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة.
  4. المادة 23إذا عهدت هيئة معتمدة لتقييم المطابقة ببعض خدماتها إلى هيئة أخرى وجب أن تكون هذه الأخيرة معتمدة للقيام بالخدمات المذكورة طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه.
  5. المادة 24إذا لم تعد الهيئة مستوفية لواحد أو أكثر من شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، قامت الإدارة المختصة بتوقيف الاعتماد لمدة محددة بنص تنظيمي يتعين
  6. المادة 25تلزم الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأفعال والمعلومات التي تمكنت من الإطلاع عليها بحكم مهامها وإلا تعرضت للعقوبات المنصو
  7. المادة 26يجب على الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة أن تحصر تدخلاتها في أعمال المراقبة والتحقق والمساطر ذات الصلة المباشرة بتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمتطلبات الأساس
فهرس النص كاملا · 65 مادة