ج.ر 5980 · ص 4678
القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدماتالباب الرابع: هيئات تقييم المطابقة
المادة 22
ف 1يمنح رقم تعريف فريد إلى كل هيئة من الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة.
ف 2وتحدد قائمة الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة من قبل الإدارة وتنشر في الجريدة الرسمية9.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
الباب الرابع: هيئات تقييم المطابقة
المادة 20 – المادة 26- المادة 20إذا تطلب الأمر الاستعانة بخدمات إحدى هيئات تقييم المطابقة من أجل تقييم مطابقة منتوج أو خدمة لمتطلبات السلامة المعمول بها، وجب أن تقوم بالمطابقة المذكورة هيئة مع
- المادة 21لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه إلا للهيئات التي تستوفي خاصة الشروط التالية:
- المادة 22يمنح رقم تعريف فريد إلى كل هيئة من الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة.
- المادة 23إذا عهدت هيئة معتمدة لتقييم المطابقة ببعض خدماتها إلى هيئة أخرى وجب أن تكون هذه الأخيرة معتمدة للقيام بالخدمات المذكورة طبقا لأحكام المادة 21 أعلاه.
- المادة 24إذا لم تعد الهيئة مستوفية لواحد أو أكثر من شروط منح الاعتماد المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، قامت الإدارة المختصة بتوقيف الاعتماد لمدة محددة بنص تنظيمي يتعين
- المادة 25تلزم الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأفعال والمعلومات التي تمكنت من الإطلاع عليها بحكم مهامها وإلا تعرضت للعقوبات المنصو
- المادة 26يجب على الهيئات المعتمدة لتقييم المطابقة أن تحصر تدخلاتها في أعمال المراقبة والتحقق والمساطر ذات الصلة المباشرة بتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمتطلبات الأساس