المادة 18
ف 1يجب على المنتج أو المستورد أن يضع علامة المطابقة على المنتوج إذا كان النظام التقني الخاص ينص على ذلك.
ف 2يمنع وضع العلامة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص على المنتوج إذا لم يكن هذا الأخير قد خضع لمسطرة تقييم المطابقة المنصوص عليها في النظام المذكور.
ف 3يجب أن يراعى في العلامة الشروط المتعلقة بالشكل والمظهر والتقديم المحددة في النظام التقني الخاص.
ف 4إذا تدخلت هيئة معتمدة لتقييم المطابقة في مسطرة تقييم المطابقة، وجب أن تكون علامة المطابقة متبوعة برقم تعريف الهيئة المعنية.
ف 5توضع العلامة على المنتوج بشكل واضح ومقروء ويتعذر محوها أو إذا كانت طبيعة المنتوج لا تسمح بذلك فتوضع على تلفيفه إن وجد، وعلى الوثائق المرفقة بالمنتوج إذا كان النظام التقني الخاص ينص على ذلك.
ف 6لا يجب أن تكون علامة المطابقة قابلة للالتباس مع علامات مميزة أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 24.09 — madda.ma