المادة 53
ف 1يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
ف 21-لم يضع التصريح بالمطابقة المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه رهن إشارة الإدارة المختصة بطلب منها وفقا لأحكام المادة 14 أعلاه؛
ف 32-لم يضع التصريح بالمطابقة المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه رهن إشارة الموزع بطلب منه وفقا لأحكام المادة 14 أعلاه؛
ف 43-لم يحتفظ بالملف التقني المنصوص عليه في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه، خلال المدة المحددة ووضعه رهن إشارة الإدارة المختصة بطلب منها وفقا لأحكام المادة 16 أعلاه؛
ف 54-لم يحترم، خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 أعلاه، التزامه بتوجيه الملف التقني المنصوص عليه في نظام تقني خاص ببعض فئات المنتوجات للإدارة المختصة أو إيداعه لديها؛
ف 65-لم يضع، خرقا لأحكام المادة 18 أعلاه، علامة المطابقة أو يضع علامة المطابقة دون أن يكون المنتوج قد خضع لمسطرة تقييم المطابقة أو خرقا للشروط المحددة في النظام التقني الخاص، أو يضع علامة المطابقة بشكل غير واضح أو غير مقروء أو قابل للمحو أو بشكل يخلق الالتباس مع علامات مميزة أخرى؛
ف 76-لم يمتثل للالتزامات المتعلقة بإخبار الإدارة المختصة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 28 من هذا القسم؛
ف 87-لم يتخذ التدابير التي تبقيه على علم بالأخطار التي تشكلها المنتوجات والخدمات التي يعرضها في السوق ولم يقم بالأعمال اللازمة للتحكم في هذه الأخطار وفقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 27 من هذا القسم؛
ف 98-لم يتعاون مع الإدارة المختصة في الظروف المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه في الأعمال الرامية إلى التحكم في الأخطار التي تشكلها المنتوجات أو الخدمات التي يعرضها أو التي سبق أن عرضها في السوق؛
ف 109-لم يشارك، بصفته موزعا، في تتبع سلامة المنتوجات وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 32 من هذا القسم.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
الفرع الأول: العقوبات الجنائية
المادة 50 – المادة 60- المادة 50دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب كل من عرض مباشرة الغير لخطر الموت أو الجرح الذي من شأنه أن يسبب إعاقة أو عجزا تجاوزت مدته 21 يوما أو عاهة مستديمة أو
- المادة 51دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألفا إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- المادة 52يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 524 من مجموعة القانون الجنائي كل شخص مسؤول عن ضياع منتوج محجوز طبقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القسم.
- المادة 53يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- المادة 54يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي على تزوير الوثائق التقنية والتصريح بالمطابقة وعلامة المطابقة المنصوص عليها في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا للمادة 9 المنصو
- المادة 55إذا كان مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 من هذا القسم، شخصا معنويا ترفع الغرامة من الضعف إلى ثلاث مرات من المبلغ.
- المادة 56يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل عمل الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه أثناء القيام ب
- المادة 57في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 من هذا القسم.
- المادة 58تعاقب هيئات تقييم المطابقة التي لا تحترم الالتزام المتعلق بالسر المهني، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي إضافة إلى سحب الاعتماد.
- المادة 59يمكن للمحكمة أيضا، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، الحكم بما يلي:
- المادة 60يمكن أن تأمر المحكمة أيضا بتعليق الحكم أو ملخصه كما هو في منطوق الحكم، خلال أجل أقصاه شهر داخل وخارج مؤسسة أو مؤسسات المخالف وكذا بنشره بالجرائد أو بأي طريقة أخ