ج.ر 5980 · ص 4678
القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدماتالباب السابع: العقوباتالفرع الأول: العقوبات الجنائية
المادة 52
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 524 من مجموعة القانون الجنائي كل شخص مسؤول عن ضياع منتوج محجوز طبقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القسم.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
الفرع الأول: العقوبات الجنائية
المادة 50 – المادة 60- المادة 50دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب كل من عرض مباشرة الغير لخطر الموت أو الجرح الذي من شأنه أن يسبب إعاقة أو عجزا تجاوزت مدته 21 يوما أو عاهة مستديمة أو
- المادة 51دون المساس بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسين ألفا إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- المادة 52يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 524 من مجموعة القانون الجنائي كل شخص مسؤول عن ضياع منتوج محجوز طبقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القسم.
- المادة 53يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- المادة 54يعاقب وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي على تزوير الوثائق التقنية والتصريح بالمطابقة وعلامة المطابقة المنصوص عليها في نظام تقني خاص متخذ تطبيقا للمادة 9 المنصو
- المادة 55إذا كان مرتكب المخالفات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 من هذا القسم، شخصا معنويا ترفع الغرامة من الضعف إلى ثلاث مرات من المبلغ.
- المادة 56يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عرقل عمل الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه أثناء القيام ب
- المادة 57في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 50 و 51 و 52 و 53 و 54 من هذا القسم.
- المادة 58تعاقب هيئات تقييم المطابقة التي لا تحترم الالتزام المتعلق بالسر المهني، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي إضافة إلى سحب الاعتماد.
- المادة 59يمكن للمحكمة أيضا، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، الحكم بما يلي:
- المادة 60يمكن أن تأمر المحكمة أيضا بتعليق الحكم أو ملخصه كما هو في منطوق الحكم، خلال أجل أقصاه شهر داخل وخارج مؤسسة أو مؤسسات المخالف وكذا بنشره بالجرائد أو بأي طريقة أخ