المادة 34
ف 1يجوز للإدارة المختصة أن توجه إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات تحذيرات وأن تطلب منهم مطابقة المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها في السوق لمتطلبات السلامة وإخضاعها بعد ذلك على نفقتهم وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة لمراقبة هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.
ف 2ويجوز لها، عندما تظهر مؤشرات كافية بوجود خطر يشكله منتوج أو خدمة سبق تسويقها أو عندما تكون مميزات منتوج جديد أو خدمة جديدة تستدعي اتخاذ هذا الاحتياط، أن تأمر المنتج أو المستورد أو مقدم الخدمات بإخضاع المنتوجات أو الخدمات التي عرضوها في السوق، على نفقتهم وداخل أجل محدد، لمراقبة هيئة معتمدة لتقييم المطابقة تعينها الإدارة.
ف 3إذا لم يتم إخضاع منتوج أو خدمة للمراقبة المقررة تطبيقا لأحكام هذه المادة، اعتبرت غير مستوفية لمتطلبات السلامة ما لم يثبت خلاف ذلك.
ف 4يجوز للإدارة المختصة، عندما تخلص إلى وجود خطر ما أو عدم مطابقة منتوج أو خدمة للشروط المطبقة عليها لأجل عرضها في السوق، أن تتخذ التدابير الرامية إلى الوقاية من الخطر أو الحد منه أو إزالته أو القيام بمطابقة المنتوج أو الخدمة لشروط العرض في السوق المطبقة عليها.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
الفرع الثاني: تدابير مراقبة السوق
المادة 34 – المادة 37- المادة 34يجوز للإدارة المختصة أن توجه إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات تحذيرات وأن تطلب منهم مطابقة المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها في السوق لمتطلبات السلا
- المادة 35يجوز للإدارة المختصة، عند وجود منتوج أو مجموعة منتوجات مستوردة لها مميزات من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود خطر ما، أن تشترط لتحرير المنتوج المعني إجراء مراقب
- المادة 36يمكن للإدارة المختصة، عندما يشكل أحد المنتوجات المعروضة في السوق خطرا جسيما على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة، أن توقف لمدة لا
- المادة 371-يجب أن تكون التدابير المتخذة بمقتضى المواد 9 و 34 إلى 36 من هذا القسم متناسبة مع الخطر الذي تشكله المنتوجات والخدمات المعنية.