مادة madda
FR
ج.ر 5980 · ص 4678
القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدماتالباب السادس: مراقبة السوقالفرع الثاني: تدابير مراقبة السوق

المادة 37

من قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود

ف 11-يجب أن تكون التدابير المتخذة بمقتضى المواد 9 و 34 إلى 36 من هذا القسم متناسبة مع الخطر الذي تشكله المنتوجات والخدمات المعنية.

ف 22-يجب أن يعلل تعليلا دقيقا كل قرار تتخذه الإدارة المختصة تطبيقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه ويؤدي إلى تقييد عرض منتوج أو خدمة في السوق.

ف 3ويبلغ القرار إلى الطرف المعني في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من جمع المعلومات الضرورية لتعليل هذا القرار، مع بيان طرق الطعن المتاحة له وكذا الآجال التي يمكن داخلها تقديم الطعون المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 24.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تدابير مراقبة السوق

المادة 34 – المادة 37
  1. المادة 34يجوز للإدارة المختصة أن توجه إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات تحذيرات وأن تطلب منهم مطابقة المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها في السوق لمتطلبات السلا
  2. المادة 35يجوز للإدارة المختصة، عند وجود منتوج أو مجموعة منتوجات مستوردة لها مميزات من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود خطر ما، أن تشترط لتحرير المنتوج المعني إجراء مراقب
  3. المادة 36يمكن للإدارة المختصة، عندما يشكل أحد المنتوجات المعروضة في السوق خطرا جسيما على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة، أن توقف لمدة لا
  4. المادة 371-يجب أن تكون التدابير المتخذة بمقتضى المواد 9 و 34 إلى 36 من هذا القسم متناسبة مع الخطر الذي تشكله المنتوجات والخدمات المعنية.
فهرس النص كاملا · 65 مادة