المادة 35
ف 1يجوز للإدارة المختصة، عند وجود منتوج أو مجموعة منتوجات مستوردة لها مميزات من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود خطر ما، أن تشترط لتحرير المنتوج المعني إجراء مراقبة، على نفقتها وداخل أجل معقول يأخذ بعين الاعتبار نوعية المنتوج، ونوعية التجارب والتحاليل الضرورية، تقوم بها هيئة معتمدة لتقييم المطابقة.
ف 2إذا أثبتت هذه المراقبة وجود خطر ما، فإنه يمنع عرض المنتوج في السوق. ويلزم المستورد الذي لا يمكن عرض منتوجه في السوق بأن يقوم، على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة، بإتلافه أو إرجاعه. ويجب عليه كذلك أداء مصاريف عمليات التقييم المنجزة.
ف 3عندما يستخلص من المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة عدم مطابقة المنتوج للشروط المطبقة عليه لأجل عرضه في السوق، يجوز للإدارة المختصة أن تأذن للمستورد في العمل، على نفقته وداخل أجل محدد، على مطابقة المنتوج للشروط المذكورة. ويجب على المستورد الذي لم يقم بمطابقة منتوجه للشروط المذكورة داخل الأجل المحدد، إتلافه أو إرجاعه على نفقته وداخل أجل تحدده الإدارة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
الفرع الثاني: تدابير مراقبة السوق
المادة 34 – المادة 37- المادة 34يجوز للإدارة المختصة أن توجه إلى المنتجين أو المستوردين أو مقدمي الخدمات تحذيرات وأن تطلب منهم مطابقة المنتوجات أو الخدمات التي يعرضونها في السوق لمتطلبات السلا
- المادة 35يجوز للإدارة المختصة، عند وجود منتوج أو مجموعة منتوجات مستوردة لها مميزات من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بوجود خطر ما، أن تشترط لتحرير المنتوج المعني إجراء مراقب
- المادة 36يمكن للإدارة المختصة، عندما يشكل أحد المنتوجات المعروضة في السوق خطرا جسيما على صحة وسلامة الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات أو البيئة، أن توقف لمدة لا
- المادة 371-يجب أن تكون التدابير المتخذة بمقتضى المواد 9 و 34 إلى 36 من هذا القسم متناسبة مع الخطر الذي تشكله المنتوجات والخدمات المعنية.