مادةmadda
FR
ج.ر 5980 · ص 4678
القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدماتالباب السادس: مراقبة السوقالفرع الثالث: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 39

من قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود

يلزم الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، بالنسبة للوقائع التي اطلعوا عليها أثناء القيام بمهامهم، إلا إذا كان كشف هذه الوقائع من شأنه الوقاية من خطر جسيم يهدد صحة المستعملين وسلامتهم.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 24.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 38 – المادة 49
  1. المادة 38علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض بالبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 39يلزم الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، بالنسبة للوقائع التي اط
  3. المادة 40للبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه:
  4. المادة 41للتأكد من مطابقة المنتوجات والخدمات لأحكام هذا القسم، يجري الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، بصفة كلية أو جزئية، عمليات المراقبة التالية:
  5. المادة 42يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه محاضر بما أنجزوه من عمليات وفقا للشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
  6. المادة 43يمكن حجز المنتوجات غير المطابقة لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو المشكوك في سلامتها، من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، إثر المعاينات ا
  7. المادة 44يمكن لوكيل الملك، استنادا إلى المحاضر الموجهة إليه، أن يأمر بحجز المنتوجات غير المطابقة وكذا كل شيء أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة.
  8. المادة 45إذا ارتأى وكيل الملك بعد الاطلاع على المحاضر الموجهة إليه وعلى جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات أو الخدمات، وعند الحاجة، بعد القيام ببحث أنه من ا
  9. المادة 46يمكن للمحكمة المحالة عليها المتابعات أن تأمر بوقف عرض المنتوجات أو الخدمات التي كانت محل متابعات بفعل خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  10. المادة 47إذا نوزع في نتائج تقرير الخبرة وطلب المتهم بإجراء خبرة مضادة، أمرت المحكمة بذلك.
  11. المادة 48تسلم إلى الخبير العينات ونسخ من محاضر أخذ هذه العينات، وكذا نتائج التقييم الأول للمطابقة. يمكن للأطراف المعنية أن تودع لدى المحكمة، خلال أجل خمسة عشر يوما ابتدا
  12. المادة 49يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة إلى المحكمة خلال الأجل الذي حددته، وتخبر المحكمة بذلك الهيئة المعنية التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة، قبل البت في القضية، وتح
فهرس النص كاملا · 65 مادة