ج.ر 5980 · ص 4678
القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدماتالباب السادس: مراقبة السوقالفرع الثالث: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 40
ف 1للبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه:
- أ)الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاستعمال المهني، غير أنه إذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمحل سكن فإن عملية التفتيش تتم وفقا لمقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من قانون المسطرة الجنائية.
- ب)عند الاقتضاء وطبقا للمعلومات المتوفرة لديهم، القيام، على الطريق العمومية وفي الأماكن المشار إليها في البند - أ- أعلاه بكل المعاينات اللازمة، وكذا مراقبة جميع العربات المستعملة كوسيلة نقل المنتوج، والاستماع إلى مختلف المسؤولين عن عرض المنتوج أو الخدمة في السوق، والحصول على الدفاتر والفواتير وأوراق الشحن أو كل الوثائق المهنية بما فيها الملف التقني، المشار إليه في المادة 16 أعلاه، التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم، والعمل على الحصول على النسخ، وجمع المعلومات والإثباتات والأمر بوضع رهن إشارتهم كل الوسائل الضرورية للقيام بهذه الأبحاث.
ف 2يمكنهم على الخصوص طلب فتح الطرود والأمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسل إليه أو بحضور وكلائهم.
ف 3إذا تعذر ذلك يتم فتح الطرود والأمتعة بناء على إذن من النيابة العامة.
- ج)الاطلاع على كل الوثائق الضرورية للقيام بمهمتهم لدى الإدارات العمومية، المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة وكذا المقاولات والمؤسسات المكلفة بالخدمات المفوضة من طرف الدولة؛
- د)الحجز، مقابل وصل بالاستلام، على الوثائق المشار إليها في البند - ب - أعلاه، والضرورية لإثبات المخالفة أو للبحث عن المتواطئين والمشاركين؛
- ه)الحجز، في انتظار نتائج عمليات المراقبة اللازمة، على جميع المنتوجات التي يحتمل عدم مطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- و)الحجز بصفة احتياطية على المنتوجات، بعد الحصول على نتائج التحاليل والتجارب وفي انتظار رأي وكيل الملك، التي يمكن أن تكون غير مطابقة لأحكام هذا القسم أو النصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا على كل ملك مادي أو جهاز أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة وذلك باحترام أحكام قانون المسطرة الجنائية؛
- ز)أخد عينات من المنتوج، لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة من قبل هيئة لتقييم المطابقة معتمدة وواردة بالقائمة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
ف 4تحدد مسطرة أخذ العينات بنص تنظيمي20؛
- ح)استخدام المعاينات المناسبة ونتائج التحاليل والتجارب التي قامت بها مؤسسات أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
الفرع الثالث: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 38 – المادة 49- المادة 38علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يقوم الأعوان المعينون لهذا الغرض بالبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 39يلزم الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، بالنسبة للوقائع التي اط
- المادة 40للبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه:
- المادة 41للتأكد من مطابقة المنتوجات والخدمات لأحكام هذا القسم، يجري الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، بصفة كلية أو جزئية، عمليات المراقبة التالية:
- المادة 42يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه محاضر بما أنجزوه من عمليات وفقا للشكليات المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
- المادة 43يمكن حجز المنتوجات غير المطابقة لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو المشكوك في سلامتها، من طرف الأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه، إثر المعاينات ا
- المادة 44يمكن لوكيل الملك، استنادا إلى المحاضر الموجهة إليه، أن يأمر بحجز المنتوجات غير المطابقة وكذا كل شيء أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة.
- المادة 45إذا ارتأى وكيل الملك بعد الاطلاع على المحاضر الموجهة إليه وعلى جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المنتوجات أو الخدمات، وعند الحاجة، بعد القيام ببحث أنه من ا
- المادة 46يمكن للمحكمة المحالة عليها المتابعات أن تأمر بوقف عرض المنتوجات أو الخدمات التي كانت محل متابعات بفعل خرق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 47إذا نوزع في نتائج تقرير الخبرة وطلب المتهم بإجراء خبرة مضادة، أمرت المحكمة بذلك.
- المادة 48تسلم إلى الخبير العينات ونسخ من محاضر أخذ هذه العينات، وكذا نتائج التقييم الأول للمطابقة. يمكن للأطراف المعنية أن تودع لدى المحكمة، خلال أجل خمسة عشر يوما ابتدا
- المادة 49يوجه تقرير الخبرة المضادة مباشرة إلى المحكمة خلال الأجل الذي حددته، وتخبر المحكمة بذلك الهيئة المعنية التي قامت بالتقييم الأول للمطابقة، قبل البت في القضية، وتح