المادة 32
ف 1يجب على الموزعين التصرف بسرعة وجدية للمساهمة في العمل على احترام التزامات السلامة المعمول بها، وخاصة بعدم تقديم المنتوجات التي يعلمون أنها لا تستجيب للالتزامات المذكورة أو كان عليهم أن يقدروا ذلك استنادا إلى المعلومات المتوفرة لديهم وباعتبارهم مهنيين.
ف 2علاوة على ذلك، يشارك الموزعون في حدود نشاط كل واحد منهم، في تتبع سلامة المنتوجات المعروضة في السوق وخاصة عن طريق نقل المعلومات المتعلقة بالأخطار التي تشكلها المنتوجات ومسك وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب مصدر المنتوجات وكذا التعاون مع المنتجين أو المستوردين والإدارة المختصة في الأعمال التي يباشرها هؤلاء من أجل التحكم في الأخطار.
ف 3تحدد بنص تنظيمي الكيفيات المتعلقة بالالتزامات الملقاة على عاتق الموزعين والمرتبطة بالالتزام العام بالسلامة12.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 24.09 — madda.ma