مادةmadda
FR
الباب الثامن: الخروج من العمل

المادة 62

من قانون رقم 25.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1إن الحذف من الأسلاك يصدر في الأحوال الآتية:

  1. 1-الاستقالة:

ف 2تنتج الاستقالة عن طلب كتابي ومؤرخ يعرب فيه المعني بالأمر عن رغبته في مغادرة أسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب. ويجب أن تشتمل هذه الاستقالة على سابق إعلام مدته شهر واحد ولا يخلط بين هذه المدة ومدة حقوق الموظفة أو الموظف في رخصته السنوية عند الاقتضاء.

ف 3ولا تصبح الاستقالة نهائية إلا إذا قبلها مكتب مجلس النواب الذي يجب أن يصدر مقرره في هذا الشأن في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلم فيه طلب الاستقالة.

ف 4وعند انصرام هذا الأجل تعتبر الاستقالة مقبولة.

ف 5ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي يحدده مكتب المجلس.

ف 6ولمكتب المجلس إن اقتضت مصلحة المجلس ذلك أن يطلب من الموظفة أو الموظف المستقيل أن يستمر في عمله مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلمه طلب الاستقالة.

ف 7إن الموظفة أو الموظف المستقيل الذي انقطع عن عمله قبل التاريخ المحدد لذلك أو رغم رفض طلب استقالته من طرف مكتب مجلس النواب يعزل عن عمله بسبب ترك الوظيفة.

  1. 2-الإحالة على التقاعد:

ف 8يحال موظفات وموظفو مجلس النواب على التقاعد طبقا لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، حسبما تم تغييره وتتميمه.

  1. 3-العزل:

ف 9يتم العزل من أسلاك موظفات موظفي مجلس النواب وفق الكيفيات والمساطر المحددة في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 25.13 — madda.ma