مادةmadda
FR
الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك

المادة 6

من قانون رقم 25.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1يشترط في كل مترشحة أو مترشح للانخراط في أسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب أن يكون:

  1. 1-مغربي الجنسية؛
  2. 2-متمتعا بالحقوق الوطنية؛
  3. 3-متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛
  4. 4-متوفرا على الشروط الخاصة المطلوبة لولوج الدرجة أو الوظيفة المطلوب شغلها.

ف 2وتطبق فيما يتعلق بحد السن المطلوب لولوج أسلاك موظفات وموظفي المجلس، المقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 25.13 — madda.ma

الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك

المادة 6 – المادة 13
  1. المادة 6يشترط في كل مترشحة أو مترشح للانخراط في أسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب أن يكون:
  2. المادة 7موظفات وموظفو مجلس النواب هم الموظفات والموظفون المرسمون الخاضعون لمقتضيات هذا القانون.
  3. المادة 8يتم تعيين الموظفات والموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 7 أعلاه في حدود الحاجيات المحددة سنويا ضمن ميزانية مجلس النواب.
  4. المادة 9يتم التوظيف بأسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب عن طريق:
  5. المادة 10يعين المترشحات والمترشحون الذين تم توظيفهم عملا بأحكام المادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون
  6. المادة 11إن الموظفة أو الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل.
  7. المادة 12إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر على الموظفة أو الموظف المتمرن هي:
  8. المادة 13يستفيد الموظفة أو الموظف المتمرن من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظفة أو الموظف المرسم.
فهرس النص كاملا · 87 مادة