الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك
المادة 9
من قانون رقم 25.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يتم التوظيف بأسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب عن طريق:
- –مباريات تفتح في وجه المترشحات والمترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
ف 2وتعتبر بمثابة مباراة، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة.
- –مباريات مهنية تفتح في وجه موظفات وموظفي المجلس الحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف، المنصوص عليها في هذا القانون، في الدرجات المتبارى بشأنها.
ف 3وتحدد بموجب قرارات لمكتب المجلس أنظمة مباريات التوظيف والمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية، وتفتح هذه المباريات والامتحانات بموجب قرارات لمكتب المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 25.13 — madda.ma
الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك
المادة 6 – المادة 13- المادة 6يشترط في كل مترشحة أو مترشح للانخراط في أسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب أن يكون:
- المادة 7موظفات وموظفو مجلس النواب هم الموظفات والموظفون المرسمون الخاضعون لمقتضيات هذا القانون.
- المادة 8يتم تعيين الموظفات والموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 7 أعلاه في حدود الحاجيات المحددة سنويا ضمن ميزانية مجلس النواب.
- المادة 9يتم التوظيف بأسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب عن طريق:
- المادة 10يعين المترشحات والمترشحون الذين تم توظيفهم عملا بأحكام المادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون
- المادة 11إن الموظفة أو الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل.
- المادة 12إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر على الموظفة أو الموظف المتمرن هي:
- المادة 13يستفيد الموظفة أو الموظف المتمرن من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظفة أو الموظف المرسم.