مادةmadda
قانون رقم 25.13

قانون رقم 25.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب

القانون القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.24.618 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4856 ؛
  2. المرسوم رقم 2.19.487 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6790 ، الصادرة في 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4656.
نص الإصدارظـهير شريف رقم 1.13.10 صادر في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013) بتنفيذ القانون رقم 25.13 القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1434(21 فبراير 2013).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة.

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 87 مادة

المادة 1

يحدد هذا القانون النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب.

المادة 2

يعتبر موظفات وموظفو مجلس النواب موظفين عموميين وفقا لمفهوم الفصل 2 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

تطبق على موظفات وموظفي المجلس، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

يعتبر موظفات وموظفي المجلس في حالة قانونية ونظامية إزاء المجلس.

يقوم مكتب المجلس بتدبير شؤون موظفات وموظفي المجلس، وتتم استشارة اللجان الإدارية المختلطة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يعتد بأي توظيف أو ترقية أو صرف تعويض أو أي إجراء آخر مخالف لمقتضيات هذا القانون.

المادة 3

يلتزم الموظفات والموظفون بالحياد في ممارسة مهامهم وبالكتمان المهني فيما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها أثناء ممارسة مهامهم.

المادة 4