الباب العاشر: أحكام انتقالية
المادة 84
من قانون رقم 25.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تعتبر صحيحة القرارات المتخذة وفقا لقرارات مكتب المجلس وقرارات رئيس مجلس النواب التالية المدرجة ضمن ملاحق هذا القانون:
- –القرار رقم 740 المؤرخ في 9 نوفمبر 1989 بتنظيم وتصنيف درجة الأعوان المختصين بمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه؛
- –القرار رقم 739 المؤرخ في 9 نوفمبر 1989 بتحديد شروط ترقي موظفي مجلس النواب في الرتبة والدرجة، كما تم تغييره وتتميمه؛
- –القرار رقم 02.1 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 ؛
- –القرار رقم 254 المؤرخ في 12 نوفمبر 2009 بتحديد شروط ترقي موظفي إدارة مجلس النواب في الدرجة، كما تم تغييره وتتميمه؛
- –القرار رقم 260 المؤرخ في 12 نوفمبر 2009 بتعديل القرار التنظيمي رقم 739 المؤرخ في 9 نوفمبر 1989 بتحديد شروط ترقي موظفي مجلس النواب في الرتبة والدرجة؛
- –القرار رقم 495.09 المؤرخ في 8 ديسمبر 2009 بسن تدابير استثنائية للترقي في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور 1 (أ) و 1 (ب)؛
- –القرار رقم 326.11 المؤرخ في 16 يونيو 2011 ؛
- –القرار رقم 528.11 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 ؛
- –القرار رقم 766.11 المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 ؛
- –القرار رقم 776.11 مكرر المؤرخ في 23 نوفمبر 2011 ؛
- –القرار رقم 218.12 المؤرخ في 15 أكتوبر 2012 باستفادة موظفي إدارة مجلس النواب من إضافة رتبتين إلى وضعياتهم الإدارية.
ف 2ويدمج الموظفات والموظفون المعنيون بالقرارات المشار إليها في إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المادة 83 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات المادة 79 أعلاه.
ف 3وتؤخذ الوضعيات المكتسبة بناء على القرارات المشار إليها بعين الاعتبار في احتساب المعاش.
طريقة الإحالةالمادة 84 من القانون رقم 25.13 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام انتقالية
المادة 83 – المادة 85- المادة 83يتم إدماج الموظفات والموظفين المزاولين مهامهم بالمجلس في تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون.
- المادة 84تعتبر صحيحة القرارات المتخذة وفقا لقرارات مكتب المجلس وقرارات رئيس مجلس النواب التالية المدرجة ضمن ملاحق هذا القانون:
- المادة 85توضع في طريق الانقراض درجة كاتب المرتبة في السلم 2 (أ)، ودرجة كاتب ممتاز المرتبة في السلم 2 (ب).