مادةmadda
FR
الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك

المادة 7

من قانون رقم 25.13 بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024

ف 1موظفات وموظفو مجلس النواب هم الموظفات والموظفون المرسمون الخاضعون لمقتضيات هذا القانون.

ف 2ويمكن أن يلحق لدى المجلس أو يوضع رهن إشارته موظفات وموظفون من إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو مؤسسات عامة.

ف 3كما يمكنه، عند الاقتضاء، أن يشغل أعوانا بموجب عقود، وفق الشروط والكيفيات المعمول بها بالوظيفة العمومية.

ف 4ولا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أسلاك موظفات وموظفي المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 25.13 — madda.ma

الباب الثاني: الانخراط في الأسلاك

المادة 6 – المادة 13
  1. المادة 6يشترط في كل مترشحة أو مترشح للانخراط في أسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب أن يكون:
  2. المادة 7موظفات وموظفو مجلس النواب هم الموظفات والموظفون المرسمون الخاضعون لمقتضيات هذا القانون.
  3. المادة 8يتم تعيين الموظفات والموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 7 أعلاه في حدود الحاجيات المحددة سنويا ضمن ميزانية مجلس النواب.
  4. المادة 9يتم التوظيف بأسلاك موظفات وموظفي مجلس النواب عن طريق:
  5. المادة 10يعين المترشحات والمترشحون الذين تم توظيفهم عملا بأحكام المادة 9 أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة من دون
  6. المادة 11إن الموظفة أو الموظف المتمرن لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل.
  7. المادة 12إن العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر على الموظفة أو الموظف المتمرن هي:
  8. المادة 13يستفيد الموظفة أو الموظف المتمرن من الإجازات ورخص التغيب طبق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظفة أو الموظف المرسم.
فهرس النص كاملا · 87 مادة