المادة 39
من قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ف 1يحل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنظم بموجب هذا القانون، محل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) في جميع حقوقه والتزاماته المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب هذا الأخير، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.
ف 2كما يحل المكتب محل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين فيما يخص الاتفاقيات المبرمة مع أصحاب الحقوق والمستغلين ومع الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية.
ف 3يتولى المكتب تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 25.19 — madda.ma
الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 37 – المادة 41- المادة 37يقوم المكتب بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغاله وبرنامج عمله، يعمل على نشره بكل الوسائل المتاحة.
- المادة 38تظل الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص للدولة، واللازمة لقيام المكتب بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، موضوعة رهن إشارته.
- المادة 39يحل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنظم بموجب هذا القانون، محل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعد
- المادة 40تحل عبارة «المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة» محل عبارة «المكتب المغربي لحقوق المؤلفين» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيم
- المادة 41تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية، وتظل النصوص الجاري بها العمل حاليا سارية المفعول إلى