الباب الخامس: الموارد البشرية
المادة 31
من قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ف 1تتألف الموارد البشرية العاملة بالمكتب من:
- –أطر وأعوان يتم توظيفهم، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية؛
- –مستخدمين متعاقدين، يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية؛
- –موظفين ملحقين لديه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يجوز للمكتب أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 25.19 — madda.ma
الباب الخامس: الموارد البشرية
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تتألف الموارد البشرية العاملة بالمكتب من:
- المادة 32يلحق تلقائيا لدى المكتب، الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز ا
- المادة 33لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للموارد البشرية للمكتب إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 32 أعلاه، أقل ف
- المادة 34بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 32 أعلاه منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في ت