الباب الأول: التسمية والمهام
المادة الأولى
من قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ف 1يحول المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، تتمتع بالاستقلال المالي، وتحمل اسم «المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة»، ويشار إليه في هذا القانون باسم «المكتب».
ف 2يكون مقر المكتب بالرباط، ويمكنه إحداث تمثيليات له داخل أرجاء المملكة بقرار من مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 25.19 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والمهام
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحول المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقا
- المادة 2تناط بالمكتب مهمة تدبير وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- المادة 3طبقا لأحكام المادة 1.60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه، يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء، من أجل الد
- المادة 4يتعين على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من أجل ضمان الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، الانخراط في المكتب والتصريح له بمصنفاتهم الأدبية والفنية وبأداءاتهم.
- المادة 5علاوة على المهام التي يقوم بها المكتب طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه يتولى هذا الأخير القيام لحساب المؤلفين من غير المنخرطين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين،