مادةmadda
FR

ف 1يتعين على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من أجل ضمان الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، الانخراط في المكتب والتصريح له بمصنفاتهم الأدبية والفنية وبأداءاتهم.

ف 2ويعتبر انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في المكتب، بمثابة تفويض للمكتب من أجل القيام بمهام الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، وتدبير الحقوق الناشئة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاتهم، بما في ذلك التقاضي أمام المحاكم المختصة باسمهم، طبقا لأحكام هذا القانون.

ف 3تحدد شروط وكيفيات الانخراط والتصريح في النظام الداخلي للمكتب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون، والذي يعرض قبل دخوله حيز التنفيذ على مصادقة الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 25.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والمهام

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىيحول المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقا
  2. المادة 2تناط بالمكتب مهمة تدبير وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
  3. المادة 3طبقا لأحكام المادة 1.60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه، يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء، من أجل الد
  4. المادة 4يتعين على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من أجل ضمان الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، الانخراط في المكتب والتصريح له بمصنفاتهم الأدبية والفنية وبأداءاتهم.
  5. المادة 5علاوة على المهام التي يقوم بها المكتب طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه يتولى هذا الأخير القيام لحساب المؤلفين من غير المنخرطين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين،
فهرس النص كاملا · 41 مادة