الباب الأول: التسمية والمهام
المادة 2
من قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ف 1تناط بالمكتب مهمة تدبير وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ف 2ولهذه الغاية يتولى المكتب القيام بما يلي:
- –تلقي ملفات طلبات انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وتصريحاتهم بمصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاتهم، التي تخول لهم استحقاق حقوق مادية ومعنوية وحمايتها، كلما تعلق الأمر باستغلال هذه المصنفات والأداءات سواء داخل المغرب أو خارجه؛
- –حماية وتدبير حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات المغرب الدولية، ولا سيما من خلال إبرام عقود التمثيل المتبادل مع الهيئات الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
- –الترخيص باستعمال تعابير الفلكلور حينما يكون هذا الاستعمال لأهداف تجارية أو خارج الإطار التقليدي أو العرفي؛
- –تحديد جدول تسعيرة استخلاص المستحقات بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات، والعمل على تحيينه باستمرار. يعرض جدول التسعيرة على مصادقة الإدارة.
ف 3وتحدد هذه المستحقات إما بكيفية تناسبية مع مداخيل استغلال هذه المصنفات والأداءات، أو بكيفية جزافية، سواء تعلق الأمر بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو باستعمال تعابير الفولكلور؛
- –استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي، ومستحقات النسخة الخاصة، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور، طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛
- –توزيع مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المستخلصة على أصحاب الحقوق طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون؛
- –القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، ووتيرة وأشكال استغلالها؛
- –القيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل حماية المصنفات الأدبية والفنية والأداءات، وكذا النسخة الخاصة، من أي استغلال غير مشروع، بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية؛
- –تمكين المنخرطين في المكتب، في انتظار إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدتهم، من الاستفادة من خدمات اجتماعية وصحية وثقافية، ولا سيما من خلال:
- –إحداث صندوق لتمويل مشاريع وبرامج للتغطية الاجتماعية؛
- –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة في مجال خدمات التأمين عن المرض، والتقاعد وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمكتب؛
- –دعم البرامج والمشاريع الثقافية الهادفة إلى تنمية الإبداعات الأدبية والفنية وتشجيعها وتطويرها؛
- –القيام بمساعي الوساطة لفض النزاعات التي قد تنشأ بين المنخرطين بالمكتب والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
- –تقديم المساعدة والتأطير على المستويين القانوني والتقني في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لفائدة المنخرطين بالمكتب وذلك بمبادرة منه أو بناء على طلب منهم؛
- –القيام بجميع أعمال التحسيس بمخاطر قرصنة المصنفات الأدبية والفنية، والحقوق المرتبطة بها، والعمل بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية المعنية على مكافحتها والوقاية منها.
ف 4علاوة على ذلك، يقوم المكتب بالمهام التالية:
- –إجراء كل دراسة أو بحث حول وضعية الملكية الأدبية والفنية بالمغرب، وحول استغلال الحقوق المرتبطة بها؛
- –التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي والنهوض بها، ولا سيما من خلال أعمال التحسيس والتواصل والتكوين والنشر؛
- –اقتراح جميع التدابير اللازمة من أجل الملاءمة المستمرة للمنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
- –تقديم كل مقترح إلى الحكومة من شأنه التشجيع على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
- –مؤازرة السلطات الحكومية المعنية، عند التفاوض بشأن مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون لها علاقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
- –السهر، في ما يخصه، على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التي انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة المعنية؛
- –إبرام عقود واتفاقات مع الهيئات الأجنبية العاملة في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي تباشر مهام مماثلة لمهام المكتب، من أجل حماية حقوق المغاربة في هذا المجال بالخارج؛
- –إقامة علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الحكومية أو غير الحكومية التي تضم في عضويتها هيئات مماثلة تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمشاركة في أشغالها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 25.19 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والمهام
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيحول المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقا
- المادة 2تناط بالمكتب مهمة تدبير وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- المادة 3طبقا لأحكام المادة 1.60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه، يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء، من أجل الد
- المادة 4يتعين على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من أجل ضمان الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية، الانخراط في المكتب والتصريح له بمصنفاتهم الأدبية والفنية وبأداءاتهم.
- المادة 5علاوة على المهام التي يقوم بها المكتب طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه يتولى هذا الأخير القيام لحساب المؤلفين من غير المنخرطين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين،