مادة madda
FR
الباب الرابع: التنظيم والمراقبة المالية للمكتب

المادة 30

من قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

ف 1تخضع حسابات المكتب لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفق النصوص الجاري بها العمل. ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس الإدارة.

ف 2يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 25.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التنظيم والمراقبة المالية للمكتب

المادة 26 – المادة 30
  1. المادة 26تنقسم ميزانية المكتب إلى:
  2. المادة 27تطبيقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون، يحدث بالمكتب صندوق للتغطية الاجتماعية لفائدة أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذوي حقوقهم.
  3. المادة 28يقوم المكتب بإعداد حساباته السنوية على الوجه الذي يمكن من الفصل بين المداخيل المتأتية من استغلال الحقوق من جهة وبين أصوله الخاصة والمداخيل المتأتية منها أو من أ
  4. المادة 29يعتبر المدير آمرا بقبض موارد ميزانية المكتب وصرف نفقاته، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
  5. المادة 30تخضع حسابات المكتب لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفق النصوص الجاري بها العمل. ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس الإدارة.
فهرس النص كاملا · 41 مادة