الباب الرابع: التنظيم والمراقبة المالية للمكتب
المادة 27
من قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون، يحدث بالمكتب صندوق للتغطية الاجتماعية لفائدة أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذوي حقوقهم.
ف 2تحدد مداخيل الصندوق في ما يلي:
- –نسبة من عائدات النسخة الخاصة المخصصة لفائدة المكتب بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم 2.00 تحدد بقرار لمجلس الإدارة؛
- –المخصصات التي يحددها مجلس إدارة المكتب لفائدة الصندوق؛
- –المبالغ المتعذر توزيعها طبقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون.
ف 3تحدد نفقات الصندوق بقرار لمجلس الإدارة، ويتعين أن تدرج ضمن هذه النفقات المبالغ المؤداة لفائدة أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذوي حقوقهم، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 25.19 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم والمراقبة المالية للمكتب
المادة 26 – المادة 30- المادة 26تنقسم ميزانية المكتب إلى:
- المادة 27تطبيقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون، يحدث بالمكتب صندوق للتغطية الاجتماعية لفائدة أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذوي حقوقهم.
- المادة 28يقوم المكتب بإعداد حساباته السنوية على الوجه الذي يمكن من الفصل بين المداخيل المتأتية من استغلال الحقوق من جهة وبين أصوله الخاصة والمداخيل المتأتية منها أو من أ
- المادة 29يعتبر المدير آمرا بقبض موارد ميزانية المكتب وصرف نفقاته، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
- المادة 30تخضع حسابات المكتب لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفق النصوص الجاري بها العمل. ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس الإدارة.