الباب الرابع: التنظيم والمراقبة المالية للمكتب
المادة 29
من قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ف 1يعتبر المدير آمرا بقبض موارد ميزانية المكتب وصرف نفقاته، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
ف 2يتولى محاسب عمومي ملحق لدى المكتب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى المدير، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 25.19 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم والمراقبة المالية للمكتب
المادة 26 – المادة 30- المادة 26تنقسم ميزانية المكتب إلى:
- المادة 27تطبيقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون، يحدث بالمكتب صندوق للتغطية الاجتماعية لفائدة أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذوي حقوقهم.
- المادة 28يقوم المكتب بإعداد حساباته السنوية على الوجه الذي يمكن من الفصل بين المداخيل المتأتية من استغلال الحقوق من جهة وبين أصوله الخاصة والمداخيل المتأتية منها أو من أ
- المادة 29يعتبر المدير آمرا بقبض موارد ميزانية المكتب وصرف نفقاته، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
- المادة 30تخضع حسابات المكتب لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفق النصوص الجاري بها العمل. ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس الإدارة.