المادة 33
من قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ف 1لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للموارد البشرية للمكتب إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 32 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم.
ف 2في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمكتب المشار إليه في المادة 12 أعلاه حيز التنفيذ، يظل المستخدمون الممارسون مهامهم في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام التي كانت تسري عليهم. ويحتفظون بجميع الحقوق التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي.
ف 3تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كما لو أنجزت داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 25.19 — madda.ma
الباب الخامس: الموارد البشرية
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تتألف الموارد البشرية العاملة بالمكتب من:
- المادة 32يلحق تلقائيا لدى المكتب، الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز ا
- المادة 33لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للموارد البشرية للمكتب إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 32 أعلاه، أقل ف
- المادة 34بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 32 أعلاه منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في ت