ج.ر 4159 · ص 880
الباب الأول: في التجزئات العقاريةالفصل الرابع: أحكام خاصة بالتجزئات التي تنجز الاشغال المتعلقة بها موزعة على اقساط
المادة 39
من قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يجب أن يشمل الضمان المشار إليه في المادة السابقة المبلغ المقدر لتكلفة أشغال التجهيز التي لم يتم إنجازها حين تفويت البقع الارضية الأولى من التجزئة.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 25.90 — madda.ma
الفصل الرابع: أحكام خاصة بالتجزئات التي تنجز الاشغال المتعلقة بها موزعة على اقساط
المادة 37 – المادة 42- المادة 37يمكن أن يؤذن لصاحب التجزئة في انجاز تجهيز تجزئته على أقساط، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
- المادة 38يجب على صاحب التجزئة للحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ان يضيف إلى طلبه ملفا يتضمن، علاوة على المستندات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون:
- المادة 39يجب أن يشمل الضمان المشار إليه في المادة السابقة المبلغ المقدر لتكلفة أشغال التجهيز التي لم يتم إنجازها حين تفويت البقع الارضية الأولى من التجزئة.
- المادة 40اذا لم ينفذ صاحب التجزئة برنامج تقسيط اشغال التجهيز المشار اليه في المادة 38 أعلاه يوجه اليه رئيس مجلس الجماعة انذارا يأمره فيه بإنجاز الاشغال المقررة ويضرب له
- المادة 41يتم التسلم الموقت عند انتهاء كل قسط من أقساط الاشغال، وتضاف الى محضر التسلم الموقت شهادة من رئيس مجلس الجماعة تتضمن بيان البقع الأرضية التي يمكن تفويتها أو إيجا
- المادة 42اذا كان الضمان المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه عبارة عن تجميد مبالغ في حساب وجب ايداع المبالغ المخصصة لذلك في حساب يفتح في الخزينة العامة او في مؤسسة بنكية ويغذ