ج.ر 4159 · ص 880
الباب الخامس: الجزاءاتالفصل الأول: مقتضيات زجريةالفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها
المادة 63
من قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون:
- –إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات؛
- –استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهما في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛
- –ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛
- –الخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش؛
- –تفويت أو إيجار أو قسمة أو القيام بتفويت أو بإيجار بقعة داخل تجزئة أو سكن داخل مجموعة سكنية، عندما تكون التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق بيع العقارات في طور النجاز.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 25.90 — madda.ma
الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها
المادة 63 – المادة 64- المادة 63يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون:
- المادة 1-63يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 63 أعلاه وتحرير محاضر بشأنها:
- المادة 2-63يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوا
- المادة 3-63يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال التجهيز أو البناء مازالت في طور النجاز، ويرفق الأم
- المادة 4-63يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشر (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا اذا كانت
- المادة 5-63لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها اذا كانت جارية.
- المادة 6-63تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4-63 أعلاه، اذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو القيام ببناء من غي
- المادة 64يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.