مادة madda
FR
ج.ر 4159 · ص 880
الباب الخامس: الجزاءاتالفصل الأول: مقتضيات زجريةالفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

المادة 4-63

من قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشر (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا اذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بالمقتضيات المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ويبلغ بذلك كلا من السلطة الدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.

ف 2تقوم السلطة الدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المتعلقة بإحداث التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المخالفة، اذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.

ف 3يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة وعلى نفقة المخالف.

ف 4وتتكون اللجنة الدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من:

  1. –والي الجهة أو عامل العمالة أو القليم أومن يمثله بصفته رئيسا؛
  2. –رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛

ف 5يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في لفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

ف 6تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم.

طريقة الإحالةالمادة 4-63 من القانون رقم 25.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

المادة 63 – المادة 64
  1. المادة 63يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون:
  2. المادة 1-63يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 63 أعلاه وتحرير محاضر بشأنها:
  3. المادة 2-63يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوا
  4. المادة 3-63يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال التجهيز أو البناء مازالت في طور النجاز، ويرفق الأم
  5. المادة 4-63يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشر (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا اذا كانت
  6. المادة 5-63لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها اذا كانت جارية.
  7. المادة 6-63تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4-63 أعلاه، اذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو القيام ببناء من غي
  8. المادة 64يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 96 مادة