مادة madda
FR
ج.ر 4159 · ص 880
الباب الخامس: الجزاءاتالفصل الأول: مقتضيات زجريةالفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

المادة 2-63

من قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.

ف 2يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 63 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه اصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الصلاح موضوع المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة.

ف 3توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.

طريقة الإحالةالمادة 2-63 من القانون رقم 25.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها

المادة 63 – المادة 64
  1. المادة 63يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون:
  2. المادة 1-63يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 63 أعلاه وتحرير محاضر بشأنها:
  3. المادة 2-63يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوا
  4. المادة 3-63يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال التجهيز أو البناء مازالت في طور النجاز، ويرفق الأم
  5. المادة 4-63يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشر (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا اذا كانت
  6. المادة 5-63لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها اذا كانت جارية.
  7. المادة 6-63تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4-63 أعلاه، اذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو القيام ببناء من غي
  8. المادة 64يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 96 مادة