ج.ر 4159 · ص 880
الباب الرابع: في تقسيم العقارات
المادة 58
من قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يجب الحصول على إذن مسبق من أجل التقسيم إذا تعلق الأمر بعقار يوجد في الجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل نفوذها الترابي أو في المراكز المحددة أو في المناطق المحيطة بها أو في المناطق ذات الصبغة الخاصة أو في كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها، بالنسبة لكل عملية:
- –تفويت أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لقامة بناء عليها؛
- –تفويت عقار غير معد للبناء لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم، إذا كان من شأن ذلك التفويت أن ينتج عنه حصول أحد المفوت إليهم على الأقل على نصيب شائع لا تقل مساحته عن المساحة الدنيا للبقع الأرضية المحددة بمقتضى وثيقة التعمير أو لا تقل عن مساحة ألفين وخمسمائة (2500) متر مربع، إذا لم يتم التنصيص على المساحة الدنيا.
ف 2غير أنه لا تخضع للزامية الحصول على إذن بالتقسيم العمليات التالية:
- 1-كل تقسيم:
- –لعقار في ملك الدولة أو الجماعات الترابية أو الجماعات السلالية بقصد استخراج جزء أو عدة أجزاء منه، مبنية أو غير مبنية لقامة مشاريع ذات نفع عام؛
- –لعقار تملكه الدولة على الشياع مع الغير، شريطة أن تكون مبادرة طلب القسمة من طرف الدولة.
- 2-كل استخراج لقطع أرضية بقصد تفويتها للدولة أو للجماعات الترابية بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية لنجاز تجهيزات ومرافق عمومية.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 25.90 — madda.ma
الباب الرابع: في تقسيم العقارات
المادة 58 – المادة 62- المادة 58يجب الحصول على إذن مسبق من أجل التقسيم إذا تعلق الأمر بعقار يوجد في الجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل نفوذها الترابي أو في المراكز المحددة أو في المناطق الم
- المادة 59يسلم رئيس مجلس الجماعة، بعد استطلاع رأي الادارة، الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها.
- المادة 60لا يقبل طلب الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه اذا كانت الارض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
- المادة 61لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات التفويت أو القسمة المشار إل
- المادة 62يجب أن تتضمن عقود التفويت أو القسمة بيان الذن الصادر بالتقسيم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة.