قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.61 صادر في 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020) بتنفيذ القانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 132 منه؛
وعلى قرار المحكمة الدستورية رقم 20/106 الصادر في 12 من شوال 1441 (4 يونيو 2020) الذي صرحت بمقتضاه: «بأن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، ليس فيها ما يخالف الدستور» .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1441 (19 يونيو 2020).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · مادة واحدة
مادة فريدة
يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.