مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثاني: اختصاصات الغرف

المادة 5

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1يجب على الإدارة أن تستشير الغرف في:

  1. –مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع الفلاحي؛
  2. –الأنظمة المتعلقة بالأعراف الفلاحية؛
  3. –التدابير الهادفة إلى تنظيم قطاع الفلاحة؛
  4. –المشاريع والبرامج التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ونطاق نفوذها؛
  5. –إحداث مستودعات وقاعات عمومية لبيع المنتوجات الفلاحية بالمزاد العلني أو بالجملة داخل نفوذها الترابي؛
  6. –إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي داخل دائرة نفوذها؛
  7. –مشاريع امتداد المدن وإعداد تصاميم مديرية للتهيئة العمرانية ومخططات التنمية القروية؛
  8. –تنظيم المعارض داخل مناطق نفوذها الترابي.

ف 2يجب على الغرف أن تبدي رأيها في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها، وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر كما لو أنها أبدت رأيها.

ف 3يجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اختصاصات الغرف

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3تمثل الغرف قطاعات الفلاحة لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
  2. المادة 4يجوز للغرف تزويد الحكومة والجماعات المحلية بالآراء والمعلومات بطلب من هذه الأخيرة بشأن القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتقديم اقتراحات وملتمسات تتعلق بكل ما يه
  3. المادة 5يجب على الإدارة أن تستشير الغرف في:
  4. المادة 6يجوز للغرف أن تتفق فيما بينها أو مع غرف مهنية أخرى أو مؤسسات عمومية أخرى على إحداث مؤسسات أو مصالح ذات فائدة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان صيانتها بش
  5. المادة 7يمكن للغرف أن تقوم بأشغال ذات منفعة عامة في إطار عقود امتياز المرفق العام المبرمة مع الدولة أو مع الجماعات المحلية أو تكلف بخدمات ذات منفعة عامة ولا سيما الخدما
فهرس النص كاملا · 66 مادة