قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
التعديلات (2)
- القانون رقم 67.18 القاضي بتغيير الفقرة الخامسة من المادة 10 ونسخ المادتين 27 و 33 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.66 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)؛ الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 6702 بـتـاريـخ 11 ذو الحجة 1439 (23 أغسطس 2018)، ص 5766 ؛
- القانون رقم 60.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.93 بتاريخ 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6383 بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، ص 6878.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.09.21 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 66 مادة
المادة 1
الغرف الفلاحية غرف مهنية، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان احترام أحكام هذا القانون، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، والمشار إليها فيما بعد بالغرف.
وتخضع الغرف كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بمرسوم.
المادة 3
تمثل الغرف قطاعات الفلاحة لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.