ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الرابع: الإدارة: التكوين والاختصاصات
المادة 36
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1تحدث، على صعيد كل غرفة، مديرية يعين مديرها ويعزل من طرف رئيس الغرفة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة.
ف 2ينفذ قرارات الجمعية العامة والمكتب، ويتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل إنجاز هذه المهمة.
ف 3يوقع مع الرئيس جميع الوثائق المالية والمحاسباتية الخاصة بالغرفة وذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الاستلام، وفي حالة رفض المدير للتوقيع، يكون توقيع الرئيس نافذا بقوة القانون ويقوم الرئيس على الفور بإخبار الوزير المكلف بالفلاحة بذلك.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الفصل الرابع: الإدارة: التكوين والاختصاصات
المادة 36 – المادة 37- المادة 36تحدث، على صعيد كل غرفة، مديرية يعين مديرها ويعزل من طرف رئيس الغرفة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة 37يتولى مدير الغرفة ما يلي: