ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاتهالفرع الأول: تكوين المكتب
المادة 24
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
تجتمع الجمعية العامة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعلان نتائج التصويت النهائية المنصوص عليها في المادة 271 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه بدعوة مكتوبة من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة لتنتخب، لمدة انتدابها، من بين أعضائها، مكتبا يتألف من:
- –رئيس؛
- –نائبين للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة يقل عن 10 ؛
- –4 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة بين 10 و 40 ؛
- –6 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة بين 41 و 60 ؛
- –8 نواب للرئيس إذا كان عدد أعضاء الغرفة يفوق 60 ؛
- –كاتب؛
- –نائب الكاتب؛
- –مقرر الميزانية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الفرع الأول: تكوين المكتب
المادة 24 – المادة 27- المادة 24تجتمع الجمعية العامة، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إعلان نتائج التصويت النهائية المنصوص عليها في المادة 271 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه بدعوة
- المادة 25تجتمع الجمعية العامة لانتخاب المكتب تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء الحاضرين.
- المادة 25 مكررطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي ا
- المادة 26يمكن الطعن في انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب الغرف طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بخصوص انتخاب أعضاء الغرف.
- المادة 27نسخت .