ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاتهالفرع الثالث: اختصاصات رئيس الغرفة
المادة 30
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعية العامة وهو الآمر بالصرف.
ف 2ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:
- –السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة والمكتب؛
- –المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الفلاحية الجهوية؛
- –المساهمة في تنفيذ المخططات الجهوية للتنمية الفلاحية؛
- –تنسيق الأنشطة المؤسساتية للغرفة؛
- –تنشيط ودعم تدبير الأجهزة المسيرة التابعة له؛
- –السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل؛
- –المحافظة على ممتلكات الغرفة؛
- –تنشيط الحوار مع مختلف المتدخلين حول التنمية الفلاحية والقروية؛
- –السهر على تنمية الشراكة مع الفاعلين في القطاع الفلاحي العموميين والخواص؛
- –تمثيل الغرفة تجاه الأغيار؛
- –السهر على حسن تنظيم وتسيير الجلسات واجتماعات المكتب والجمعية العامة.
ف 3إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، يتولى مهامه أحد نوابه حسب ترتيبهم.
ف 4ويمكن للرئيس أن يفوض بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته جزءا من اختصاصاته لأحد أعضاء المكتب.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الفرع الثالث: اختصاصات رئيس الغرفة
المادة 30 – المادة 31- المادة 30رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعية العامة وهو الآمر بالصرف.
- المادة 31في حالة تغيير الرئيس، يقوم الرئيس الجديد، في أجل لا يتعدى خمسة ايام الموالية لانتخابه، بتحديد الحالة التي تسلم فيها الغرفة بحضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة با