مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاتهالفرع الثالث: اختصاصات رئيس الغرفة

المادة 30

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعية العامة وهو الآمر بالصرف.

ف 2ويقوم على الخصوص بالمهام التالية:

  1. –السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة والمكتب؛
  2. –المساهمة في تنفيذ الإستراتيجية الفلاحية الجهوية؛
  3. –المساهمة في تنفيذ المخططات الجهوية للتنمية الفلاحية؛
  4. –تنسيق الأنشطة المؤسساتية للغرفة؛
  5. –تنشيط ودعم تدبير الأجهزة المسيرة التابعة له؛
  6. –السهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل؛
  7. –المحافظة على ممتلكات الغرفة؛
  8. –تنشيط الحوار مع مختلف المتدخلين حول التنمية الفلاحية والقروية؛
  9. –السهر على تنمية الشراكة مع الفاعلين في القطاع الفلاحي العموميين والخواص؛
  10. –تمثيل الغرفة تجاه الأغيار؛
  11. –السهر على حسن تنظيم وتسيير الجلسات واجتماعات المكتب والجمعية العامة.

ف 3إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، يتولى مهامه أحد نوابه حسب ترتيبهم.

ف 4ويمكن للرئيس أن يفوض بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته جزءا من اختصاصاته لأحد أعضاء المكتب.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: اختصاصات رئيس الغرفة

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعية العامة وهو الآمر بالصرف.
  2. المادة 31في حالة تغيير الرئيس، يقوم الرئيس الجديد، في أجل لا يتعدى خمسة ايام الموالية لانتخابه، بتحديد الحالة التي تسلم فيها الغرفة بحضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة با
فهرس النص كاملا · 66 مادة