مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاتهالفرع الرابع: اختصاصات الكاتب العام للغرفة

المادة 32

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1تلحق كتابة عامة، مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، برئيس الغرفة، يتولى إدارتها كاتب عام يعين من طرف الرئيس بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة.

ف 2ويتولى الكاتب العام على الخصوص:

  1. –تنسيق أعمال المكتب؛
  2. –السهر على حسن تسيير الكتابة العامة الملحقة بالرئيس؛
  3. –المساعدة في التحضير لأشغال اجتماعات المكتب والجمعية العامة واللجان؛
  4. –ضبط إجراءات عقد جلسات عمل الأجهزة المنتخبة؛
  5. –السهر على وضع تقارير حول أنشطة المكتب والجمعية العامة؛
  6. –المساعدة في تهيئ مشروع جدول أعمال اجتماعات المكتب والدورات؛
  7. –دراسة الملفات والقضايا لعرضها على الرئيس والمكتب واللجان والجمعية العامة؛
  8. –تحضير العناصر التي تمكن المكتب ورئيسه من أجل إبداء الرأي حول المسائل المطروحة أو التي ستناقش بالهيئات التي يشاركون فيها؛
  9. –إرشاد الهيئات المنتخبة حول المسائل القانونية والمؤسساتية المتعلقة بمزاولتها لمهامها؛
  10. –الحضور والمشاركة، بشكل استشاري، في اجتماعات المكتب وجلسات الجمعية العامة؛
  11. –تنشيط أشغال اللجان.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 27.08 — madda.ma