ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاتهالفرع الرابع: اختصاصات الكاتب العام للغرفة
المادة 32
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1تلحق كتابة عامة، مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص، برئيس الغرفة، يتولى إدارتها كاتب عام يعين من طرف الرئيس بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة.
ف 2ويتولى الكاتب العام على الخصوص:
- –تنسيق أعمال المكتب؛
- –السهر على حسن تسيير الكتابة العامة الملحقة بالرئيس؛
- –المساعدة في التحضير لأشغال اجتماعات المكتب والجمعية العامة واللجان؛
- –ضبط إجراءات عقد جلسات عمل الأجهزة المنتخبة؛
- –السهر على وضع تقارير حول أنشطة المكتب والجمعية العامة؛
- –المساعدة في تهيئ مشروع جدول أعمال اجتماعات المكتب والدورات؛
- –دراسة الملفات والقضايا لعرضها على الرئيس والمكتب واللجان والجمعية العامة؛
- –تحضير العناصر التي تمكن المكتب ورئيسه من أجل إبداء الرأي حول المسائل المطروحة أو التي ستناقش بالهيئات التي يشاركون فيها؛
- –إرشاد الهيئات المنتخبة حول المسائل القانونية والمؤسساتية المتعلقة بمزاولتها لمهامها؛
- –الحضور والمشاركة، بشكل استشاري، في اجتماعات المكتب وجلسات الجمعية العامة؛
- –تنشيط أشغال اللجان.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 27.08 — madda.ma