مادة madda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثالث: اللجان: تكوينها واختصاصاتها

المادة 34

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها.

ف 2يمكن للجمعية العامة أن تحدث لجانا تسند إليها دراسة القضايا التي يجب أن تعرض على أنظارها لمناقشتها والتصويت عليها.

ف 3تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، رئيسا لكل لجنة ونائبا له.

ف 4يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: اللجان: تكوينها واختصاصاتها

المادة 34 – المادة 35
  1. المادة 34تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها.
  2. المادة 35لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها.
فهرس النص كاملا · 66 مادة