ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثالث: اللجان: تكوينها واختصاصاتها
المادة 34
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها.
ف 2يمكن للجمعية العامة أن تحدث لجانا تسند إليها دراسة القضايا التي يجب أن تعرض على أنظارها لمناقشتها والتصويت عليها.
ف 3تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها، بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
ف 4يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الفصل الثالث: اللجان: تكوينها واختصاصاتها
المادة 34 – المادة 35- المادة 34تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها.
- المادة 35لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها.