ج.ر 5712 · ص 602
الباب الخامس: التنظيم المالي
المادة 49
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
تشتمل ميزانية الغرفة:
- أ)باب المداخيل:
- –الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها؛
- –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛
- –المداخيل المحصل عليها من برامج الشراكة والتوأمة مع المنظمات المهنية الوطنية والأجنبية وكذا المساعدات المقدمة إليها من طرف هذه الهيئات؛
- –اشتراكات أعضاء هيأتها الناخبة؛
- –الهبات والوصايا الممنوحة إليها؛
- –القروض المأذون لها بها وغيرها من صيغ التمويل؛
- –المداخيل التي يمكن أن تخصص لها بموجب نص تنظيمي؛
- –المداخيل المتأتية مقابل العمليات التي أنجزتها أو المحصلة من تدبير أعمالها أو تلك الناتجة عن الخدمات المفوترة من طرف المصالح التابعة لها والمقررة من طرف المكتب بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –المبالغ المحصلة من الأحكام القضائية التي بت فيها لصالحها.
- ب)باب النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات الاستثمار؛
- –تسديد السلفات والاقتراضات وخدمة الدين؛
- –الإعانات والمساهمات التي تقدمها الغرفة.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم المالي
المادة 49 – المادة 53- المادة 49تشتمل ميزانية الغرفة:
- المادة 50تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.
- المادة 51يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا أو رفضها، ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية، بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة 52يمكن أن يؤذن للغرف، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ مؤسسات لها علاقة
- المادة 53تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى، التي تنجزها الغرف على سابق إذن طبق الشروط التالية: