مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الخامس: التنظيم المالي

المادة 52

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1يمكن أن يؤذن للغرف، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها أو لإنجاز مشاريع تهيئة المجال الفلاحي.

ف 2لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك.

ف 3تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل، وإن اقتضى الحال، بواسطة الرسوم شبه الضريبية التي يمكن الإذن بها لفائدة المؤسسات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التنظيم المالي

المادة 49 – المادة 53
  1. المادة 49تشتمل ميزانية الغرفة:
  2. المادة 50تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.
  3. المادة 51يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا أو رفضها، ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية، بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
  4. المادة 52يمكن أن يؤذن للغرف، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ مؤسسات لها علاقة
  5. المادة 53تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى، التي تنجزها الغرف على سابق إذن طبق الشروط التالية:
فهرس النص كاملا · 66 مادة