ج.ر 5712 · ص 602
الباب الخامس: التنظيم المالي
المادة 51
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا أو رفضها، ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية، بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
ف 2غير أنه يجوز للغرف أن تقبل، دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ، الهبات والوصايا المقدمة إليها.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم المالي
المادة 49 – المادة 53- المادة 49تشتمل ميزانية الغرفة:
- المادة 50تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.
- المادة 51يجب أن يصادق على قبول الهبات والوصايا أو رفضها، ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيصات عقارية، بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
- المادة 52يمكن أن يؤذن للغرف، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ مؤسسات لها علاقة
- المادة 53تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى، التي تنجزها الغرف على سابق إذن طبق الشروط التالية: