مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثالث: اللجان: تكوينها واختصاصاتها

المادة 35

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها.

ف 2ويكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها. ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس الغرفة كل شخص يتوفر على مؤهلات خاصة وكفاءات مشهود بها للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: اللجان: تكوينها واختصاصاتها

المادة 34 – المادة 35
  1. المادة 34تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها.
  2. المادة 35لا يجوز للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة إلا بتفويض منها.
فهرس النص كاملا · 66 مادة