مادة madda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاتهالفرع الثالث: اختصاصات رئيس الغرفة

المادة 31

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1في حالة تغيير الرئيس، يقوم الرئيس الجديد، في أجل لا يتعدى خمسة ايام الموالية لانتخابه، بتحديد الحالة التي تسلم فيها الغرفة بحضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وممثل السلطة الإدارية المحلية.

ف 2ويوضع لهذه الغاية محضر يتضمن جردا كاملا للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية يوقعه الرئيس السابق والرئيس المنتخب.

ف 3توجه نسخة من هذا المحضر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة وإلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة.

ف 4وفي حالة تعذر تحديد هذه الحالة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة بتعيين لجنة مكونة من:

  1. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  2. –ممثل السلطة الإدارية المحلية؛
  3. –مدير الغرفة.

ف 5تقوم هذه اللجنة بوضع جرد كامل للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: اختصاصات رئيس الغرفة

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30رئيس الغرفة هو رئيس المكتب ورئيس الجمعية العامة وهو الآمر بالصرف.
  2. المادة 31في حالة تغيير الرئيس، يقوم الرئيس الجديد، في أجل لا يتعدى خمسة ايام الموالية لانتخابه، بتحديد الحالة التي تسلم فيها الغرفة بحضور ممثل السلطة الحكومية المكلفة با
فهرس النص كاملا · 66 مادة