ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاتهالفرع الثاني: اختصاصات المكتب
المادة 29
من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية
صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018
ف 1يتولى مكتب الغرفة:
- –إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة؛
- –تحضير دورات الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها؛
- –تنفيذ وتتبع قرارات الجمعية العامة؛
- –تهيئ مشروع ميزانية الغرفة؛
- –تتبع تنفيذ ميزانية الغرفة؛
- –إيجاد الحلول للقضايا التي توصل بتفويض في شأنها من الجمعية العامة؛
- –دراسة كل القضايا التي ستعرض على مصادقة الجمعية العامة؛
- –إبداء الرأي وتقديم التوصيات، بين دورات الجمعية العامة، بخصوص القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا.
ف 2يسهر الكاتب أو نائبه على تحرير محاضر الجلسات وحفظها.
ف 3ويكلف مقرر الميزانية بتقديم مشروع الميزانية والحسابات الإدارية إلى الجمعية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 27.08 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المكتب
المادة 28 – المادة 29- المادة 28يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل.
- المادة 29يتولى مكتب الغرفة: