مادةmadda
FR
ج.ر 5712 · ص 602
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفصل الثاني: المكتب: تكوينه واختصاصاتهالفرع الثاني: اختصاصات المكتب

المادة 29

من قانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية

صيغة محينة بتاريخ 23 غشت 2018

ف 1يتولى مكتب الغرفة:

  1. –إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة؛
  2. –تحضير دورات الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها؛
  3. –تنفيذ وتتبع قرارات الجمعية العامة؛
  4. –تهيئ مشروع ميزانية الغرفة؛
  5. –تتبع تنفيذ ميزانية الغرفة؛
  6. –إيجاد الحلول للقضايا التي توصل بتفويض في شأنها من الجمعية العامة؛
  7. –دراسة كل القضايا التي ستعرض على مصادقة الجمعية العامة؛
  8. –إبداء الرأي وتقديم التوصيات، بين دورات الجمعية العامة، بخصوص القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا.

ف 2يسهر الكاتب أو نائبه على تحرير محاضر الجلسات وحفظها.

ف 3ويكلف مقرر الميزانية بتقديم مشروع الميزانية والحسابات الإدارية إلى الجمعية العامة.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 27.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اختصاصات المكتب

المادة 28 – المادة 29
  1. المادة 28يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل.
  2. المادة 29يتولى مكتب الغرفة:
فهرس النص كاملا · 66 مادة